أحمد بن عبد الرزاق الدويش

231

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7849 ) س 5 : كلفت إحدى الهيئات موظفا بها أن يقوم بشراء سلعة معينة لها ، وبعد بحث هذا الموظف واجتهاده في تحصيل أفضل نوع وأقل ثمن توصل إلى تاجر : سلعته جيدة ، وسعره مثل سعر باقي السوق ، وقال له التاجر : أبيع لك بمبلغ 12 قرشا للكيلو ، والسعر المتداول في السوق لهذه السلعة 14 قرشا ، فيكون لك على كل كيلو قرشان ( على أن يسجل أنه اشترى الكيلو ب‍ 14 قرشا مثل سعر السوق ) ، فهل يحل للموظف أخذ هذين القرشين أم لا ؟ ج 5 : لا يجوز أخذ القرشين ؛ لما في ذلك من الكذب والتزوير وأكل المال بالباطل ، وعليه أن يكتب السعر بالواقع ؛ أداء للأمانة ، وابتعادا عن الكذب والخيانة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز